فصل: قتل الدبور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قتل القطط الضالة السائبة:

الفتوى رقم (12493)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من أمين مدينة جدة المكلف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5597) وتاريخ 11/ 8/ 1409ه وقد سأل سؤالا هذا نصه:
نود الرفع لسماحتكم عن ظاهرة انتشار القطط الضالة السائبة في مدينة جدة، حيث لا يخفى على سماحتكم ما ثبت من التجارب والفحوصات أن هذا النوع من القطط الضالة السائبة مضرة على الصحة العامة وسلامة البيئة، نظرا لما تنقله من أمراض للإنسان، نتيجة لما تحدثه من عبث وبعثرة المخلفات والقمائم من الحاويات المخصصة لها، وإلقائها في الشوارع العامة للمدينة، الأمر الذي يجعل جهود عمال النظافة المتابعة غير مجدية، لذا فقد استوجب عرض الأمر على سماحتكم للإرشاد عن مدى إمكانية التخلص من هذه القطط اتقاء ضررها بما يتفق مع المبادئ الشرعية، وللحد من خطرها.
حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قتلها، إذا ثبت لديكم ضررها، وعدم اندفاعه إلا بالقتل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.السبع الفواسق:

الفتوى رقم (12483)
س: أفادني أحد أصدقائي بأن ما يسمى بالسبع الفواسق هي خرافات، ولا أساس لها، ولكن هذا الصديق خالفه بعض الإخوان، قائلين: إن السبع الفواسق هي حقيقة، وقد وردت في الكتاب والسنة؟
لذا أرجو من سماحة الشيخ الإجابة: ما هي السبع الفواسق بأسمائها، وهل ورد ذكرها في القرآن أو السنة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
ج: أخرج الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» (*) وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام» (*) وفي (سنن أبي داود والنسائي): «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم..» الحديث. (*)
فهذا الحديث يدل على نفي الإثم في قتل هذه الفواسق؛ لأنها مؤذية بطبعها، وسواء كان القتل في الحرم أو في الحل، وسواء كان القاتل لها محرما أو غير محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قتل الكلاب التي يعتقد أنها مؤذية:

الفتوى رقم (16286)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة طبرجل، برقم (1926) وتاريخ 27/ 12/ 1412ه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (234) وتاريخ 13/ 1/ 1413هـ ومرفقا بخطاب فضيلته سؤال من رئيس بلدية طبرجل، ونصه ما يلي:
دأبت البلدية منذ مدة، على متابعة القضاء على الكلاب، والتي شكلت عنصر أذى على الإنسان والحيوان معا، وكان العمل مقتصرا بادئ ذي بدء على الكلاب التي يعتقد أنها مؤذية، وتقوم البلدية بحملات مكثفة بوضع اللحوم المسممة في أماكن تواجد هذه الكلاب، وحيث إنه من بين هذه الحيوانات المؤذي البين ضرره، ومنها غير المؤذي، وهذه الحملة بما تبث من مواد سامة تستهدف القضاء على الجميع دون تمييز؟ لصعوبة ذلك.
لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي فيما ذكر، وهل يجوز قتلها بهذه الطريقة، على ضوء إجابتكم سيتجدد برنامج القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب.
وبالختام وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.
وقد أعيد الخطاب إلى فضيلة القاضي برقم (198/ 2) وتاريخ 20/ 1/ 1413هـ لتشكيل لجنة من أهل الخبرة والأمانة، يختارها فضيلة القاضي لمعرفة الحقيقة، وتعيين نوع الأذى الذي تقتل من أجله، وعدم التمييز بين المؤذي وغيره، وإعداد تقرير مفصل في ذلك، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (973) وتاريخ 17/ 4/ 1413هـ ومشفوعه تقرير اللجنة ونصه ما يلي:
نفيد فضيلتكم بأنه تم دراسة الموضوع من قبلنا وتبين لنا من الواقع وما علمناه من بعض المواطنين في جهات متفرقة، وجود الكلاب التي تسبب الضرر وذلك كما يلي:
1- قيام بعض الكلاب بافتراس الحيوانات التي يقوم بعض المواطنين بتربيتها في منازلهم، رغم وجودها في أحواش وشبوك.
2- أن بعض الكلاب تسبب الرعب في نفوس الأطفال، خاصة بالليل، وعند الذهاب لصلاة العشاء والفجر، وكذلك كبار السن.
3- كثيرا ما ينتشر في الكلاب (داء الكلب) وعند ذلك تلحق الضرر بمن تراه من المواطنين والحيوانات، كما ثبت في سنوات ماضية.
4- أما ما ذكرناه فهو بصفة عامة، وأما ما أشار إليه سماحة الرئيس العام حول عدم التمييز بين المؤذي وغيره فهذا يعود للمواطن الذي يبلغ بوجود الضرر من تلك الكلاب.
بأمل اطلاع فضيلتكم واتخاذ ما ترونه. وبالله التوفيق.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
1- أن الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به.
2- أن الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي، وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قتل الدبور:

الفتوى رقم (17934) س: فيه حشرة تسمى (الدبور) وهي ذباب كبير يشابه للنحل، ويأكل النحل، ويأكل الناس، وهو خطير، وهو يسكن في محل واحد تقريبا ألف ذباب وأكثر، فهل يجوز لنا إحراقها بالنار؟
ج: لا يجوز قتل شيء من المؤذيات بالنار: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار. ولكن تقتل بغير النار من أنواع المبيدات؛ دفعا لأذاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد